السيد الخوئي
72
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة ، وادّعى شخص آخر زوجيّتها له ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف أيّهما شاء ( 1 ) . ( مسألة 64 ) : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال ، وادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك ، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه ، حلف أكثرهما عدداً في الشهود ، فإن تساويا أُقرع بينهما ، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له ( 2 ) ، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية ، لسقوط البيّنتين بالتعارض .